Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1019
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يعتبر الطعن بمرسوم التجنيس الذي على اساسه يطلب الاولاد اعطاءهم جنسية ابيهم، مسألة معترضة بالنسبة الى الدعوى المدنية (المادتان 65 و77 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) طالما لم يصدر قرار عن مجلس الشورى بوقف تنفيذ مرسوم التجنيس، فالطعن يعتبر نافذا وقانونا وواجب التطبيق من القضاء العدلي ولا يجوز استئخار البت بدعوى الاحوال الشخصية.

يكتسب اولاد اللبناني الجنسية اللبنانية بناء على اثباتهم لصحة النسب بافادة طبيب واثبات تاريخ الولادة بافادة مختار وحكم شرعي.

يصدق الحكم الابتدائي الذي منحهم الجنسية اللبنانية.