02/11/2005
شورى حكم رقم : 102 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/2005
- التاريخ
- 02/11/2005
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- عويدات، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية لتقديمه من ذي مصلحة تأييدا لوجهة نظر البلدية المستدعية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بضم قرية عين بوسوار - قضاء النبطية الى النطاق الاداري لبلدية جباع - قضاء النبطية - محافظة النبطية، لان الادلاء بمخالفة مبدأ قوة القضية المحكمة غير صحيح، فتحديد القرى واستحداثها يتم بنص تشريعي، والقرار المشكو منه هو تطبيق للمبدأ الذي اعلنه قرار مجلس شورى الدولة وهو ان ضم قريتين مستقلتين مذكورتين في المرسوم الاشتراعي رقم 11/54 يتم بقرار ضم صادر عن وزير الداخلية والبلديات.
ولا مخالفة لاحكام المادة 51 من قانون البلديات التي اشترطت موافقة المجلس البلدي في حال تغيير حدود البلدة فالقرار المطعون فيه لم يعدّل او يغيّر حدود اي من البلدتين انما اكتفى بانشاء بلدية مركبة اسمها بلدية جباع وعين بوسوار تضم البلدتين دون المساس بحدود اي منهما، وانشاء بلدية تضم اكثر من قرية او بلدة مستقلة متوافق مع احكام المادة 2 من قانون البلديات.
ولا يقبل الادلاء بعدم دستورية القرار لانه لا يمكن للقاضي الاداري ان يتطرّق الى دستورية القرار الاداري في حال وجود نص قانوني والمادة 41 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 اناطت صلاحية انشاء البلديات واستحداثها ودمجها وفصلها بوزارة الداخلية.