Rulings

State Council 02/11/2005

شورى حكم رقم : 102 /2005

Court
شورى
Number
102/2005
Date
02/11/2005
President
غالب غانم
Members
عويدات، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية لتقديمه من ذي مصلحة تأييدا لوجهة نظر البلدية المستدعية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بضم قرية عين بوسوار - قضاء النبطية الى النطاق الاداري لبلدية جباع - قضاء النبطية - محافظة النبطية، لان الادلاء بمخالفة مبدأ قوة القضية المحكمة غير صحيح، فتحديد القرى واستحداثها يتم بنص تشريعي، والقرار المشكو منه هو تطبيق للمبدأ الذي اعلنه قرار مجلس شورى الدولة وهو ان ضم قريتين مستقلتين مذكورتين في المرسوم الاشتراعي رقم 11/54 يتم بقرار ضم صادر عن وزير الداخلية والبلديات.

ولا مخالفة لاحكام المادة 51 من قانون البلديات التي اشترطت موافقة المجلس البلدي في حال تغيير حدود البلدة فالقرار المطعون فيه لم يعدّل او يغيّر حدود اي من البلدتين انما اكتفى بانشاء بلدية مركبة اسمها بلدية جباع وعين بوسوار تضم البلدتين دون المساس بحدود اي منهما، وانشاء بلدية تضم اكثر من قرية او بلدة مستقلة متوافق مع احكام المادة 2 من قانون البلديات.

ولا يقبل الادلاء بعدم دستورية القرار لانه لا يمكن للقاضي الاداري ان يتطرّق الى دستورية القرار الاداري في حال وجود نص قانوني والمادة 41 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 اناطت صلاحية انشاء البلديات واستحداثها ودمجها وفصلها بوزارة الداخلية.