24/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2007
- التاريخ
- 24/05/2007
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد تحقق جرم الاحتيال من خلال اساءة استعمال البائع لحقه في ملكية العقار اذ انه قام ببيعه مرة اولى من خلال وكالة غير قابلة للعزل وقبض ثمنه، ومرة ثانية من آخر وقبض ثمنه ايضا. لقد ثبت سوء النية ورغبة الاضرار بالمشتري الاول المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات في مفهومها الجديد الصادر سنة 1983. ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة وبذلك لا يمكن توقيع الجزاء بالمدعى عليه طالما ان الدعوى العامة لم تستأنف. يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض من خلال اعادة ثمن العقار اليه وبالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به والذي تقدره المحكمة.