Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
102/2007
Date
24/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد تحقق جرم الاحتيال من خلال اساءة استعمال البائع لحقه في ملكية العقار اذ انه قام ببيعه مرة اولى من خلال وكالة غير قابلة للعزل وقبض ثمنه، ومرة ثانية من آخر وقبض ثمنه ايضا. لقد ثبت سوء النية ورغبة الاضرار بالمشتري الاول المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات في مفهومها الجديد الصادر سنة 1983. ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة وبذلك لا يمكن توقيع الجزاء بالمدعى عليه طالما ان الدعوى العامة لم تستأنف. يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض من خلال اعادة ثمن العقار اليه وبالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به والذي تقدره المحكمة.