الأحكام

06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2005
التاريخ
06/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزوّر، في حين منعت الهيئة الاتهامية المحاكمة لعدم كفاية الادلة وان ادانتها للمدعى عليه بجرم الاهمال في ممارسة الواجبات الوظيفية المنصوص عليه في المادة 373 عقوبات في حين لم يبت قاضي التحقيق بهذا الجرم لا سلبا ولا ايجابا لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.