Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
102/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزوّر، في حين منعت الهيئة الاتهامية المحاكمة لعدم كفاية الادلة وان ادانتها للمدعى عليه بجرم الاهمال في ممارسة الواجبات الوظيفية المنصوص عليه في المادة 373 عقوبات في حين لم يبت قاضي التحقيق بهذا الجرم لا سلبا ولا ايجابا لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.