13/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بابطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته البندين (أ) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توقيع كاتبة المحكمة في نهايته وحكمت باعادة المحاكمة وفقا للاصول في اطار الدعوى الشخصية فقط سندا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية واضافت المحكمة العليا، ان توقيع الكاتبة على محضر القرار الاصلي فيما بعد ليس من شأنه ان يزيل العيب الذي شاب القرار اقله بالنسبة للجهة المستدعية بتاريخ استحصالها على صورة طبق الاصل عنه.