الأحكام

13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2014
التاريخ
13/03/2014
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بابطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته البندين (أ) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توقيع كاتبة المحكمة في نهايته وحكمت باعادة المحاكمة وفقا للاصول في اطار الدعوى الشخصية فقط سندا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية واضافت المحكمة العليا، ان توقيع الكاتبة على محضر القرار الاصلي فيما بعد ليس من شأنه ان يزيل العيب الذي شاب القرار اقله بالنسبة للجهة المستدعية بتاريخ استحصالها على صورة طبق الاصل عنه.