Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
102/2014
Date
13/03/2014
President
الياس نايفة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته البندين (أ) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توقيع كاتبة المحكمة في نهايته وحكمت باعادة المحاكمة وفقا للاصول في اطار الدعوى الشخصية فقط سندا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية واضافت المحكمة العليا، ان توقيع الكاتبة على محضر القرار الاصلي فيما بعد ليس من شأنه ان يزيل العيب الذي شاب القرار اقله بالنسبة للجهة المستدعية بتاريخ استحصالها على صورة طبق الاصل عنه.