الأحكام

26/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2008
التاريخ
26/03/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد طبق المادة 423 عقوبات ولم يعلل ذلك وقضى بحبس المتهم لازالته درفة باب ولم يحدد ما اذا كانت قيمة الباب تتجاوز العشرين الف ليرة ما يبرر تطبيق المادة 733 عقوبات والقضاء بالحبس. ينقض القرار المطعون فيه لفقدان التلعيل.