Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2008
- Date
- 26/03/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد طبق المادة 423 عقوبات ولم يعلل ذلك وقضى بحبس المتهم لازالته درفة باب ولم يحدد ما اذا كانت قيمة الباب تتجاوز العشرين الف ليرة ما يبرر تطبيق المادة 733 عقوبات والقضاء بالحبس. ينقض القرار المطعون فيه لفقدان التلعيل.