Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
102/2008
Date
26/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد طبق المادة 423 عقوبات ولم يعلل ذلك وقضى بحبس المتهم لازالته درفة باب ولم يحدد ما اذا كانت قيمة الباب تتجاوز العشرين الف ليرة ما يبرر تطبيق المادة 733 عقوبات والقضاء بالحبس. ينقض القرار المطعون فيه لفقدان التلعيل.