الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمي الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن تمييزا بالعطل والضرر.