17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2004
- التاريخ
- 17/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمي الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن تمييزا بالعطل والضرر.