Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
102/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمي الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن تمييزا بالعطل والضرر.