Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2004
- Date
- 17/03/2004
- President
- عفيف شمي الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن تمييزا بالعطل والضرر.