14/11/2002
شورى حكم رقم : 102 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/2002
- التاريخ
- 14/11/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة
فالمستدعي يطعن بمرسوم ترقية الضباط بسبب استثنائه من القيد على جدول الترقية، والادارة لها حق الاختيار. وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشر العمل الاداري المشكو منه بالنسبة للمستدعي. بالاضافة الى انه احيل على التقاعد وتم تنفيذ مرسوم الاحالة بحقه. وان ربطه النزاع مع الادارة المختصة حصل بعد انتهاء المهلة القانونية.