State Council 14/11/2002
شورى حكم رقم : 102 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 102/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة
فالمستدعي يطعن بمرسوم ترقية الضباط بسبب استثنائه من القيد على جدول الترقية، والادارة لها حق الاختيار. وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشر العمل الاداري المشكو منه بالنسبة للمستدعي. بالاضافة الى انه احيل على التقاعد وتم تنفيذ مرسوم الاحالة بحقه. وان ربطه النزاع مع الادارة المختصة حصل بعد انتهاء المهلة القانونية.