الأحكام

27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت التزوير واستعمال المزور من المدعى عليه اذ قام بتسجيل عقود انتقال لعقارات بناء على وصية مزورة سبق وصدر حكم بابطالها.

تطبق على المدعى عليه المادة 454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان اجراء التسجيل استنادا الى الوصية المزورة يجعل عناصر التزوير واستعمال المزور متوافرة، غير ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي تكون الدعوى العامة قد انبرمت بحق المدعى عليه.

لقد قدم التمييز من المدعي الشخصي وبالتالي يحكم له بالعطل والضرر بحسب ما تقدره المحكمة، ويحكم بابطال كافة معاملات تسجيل العقارات.