Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
102/2004
Date
27/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت التزوير واستعمال المزور من المدعى عليه اذ قام بتسجيل عقود انتقال لعقارات بناء على وصية مزورة سبق وصدر حكم بابطالها.

تطبق على المدعى عليه المادة 454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان اجراء التسجيل استنادا الى الوصية المزورة يجعل عناصر التزوير واستعمال المزور متوافرة، غير ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي تكون الدعوى العامة قد انبرمت بحق المدعى عليه.

لقد قدم التمييز من المدعي الشخصي وبالتالي يحكم له بالعطل والضرر بحسب ما تقدره المحكمة، ويحكم بابطال كافة معاملات تسجيل العقارات.