الأحكام

24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في محله القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية لم يتبين الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة التي انتهى اليها، والمتمثلة بادانة المتهم بالبناء في الملك العام، الامر الذي يفقد القرار المشار اليه الاساس القانوني، ما يوجب نقضه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول، وذلك سندا للمادة 296 بند "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.