Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في محله القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية لم يتبين الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة التي انتهى اليها، والمتمثلة بادانة المتهم بالبناء في الملك العام، الامر الذي يفقد القرار المشار اليه الاساس القانوني، ما يوجب نقضه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول، وذلك سندا للمادة 296 بند "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.