15/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61)في حال قضى القرار برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن.