الأحكام

15/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2001
التاريخ
15/03/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61)في حال قضى القرار برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن.