Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
102/2001
Date
15/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61)في حال قضى القرار برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن.