الأحكام

24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجهة بين قضاة الدرجتين منتفيا دون الحاجة للبحث في اسباب التمييز، مما يستببع رد التمييز شكلا (مادة 117مرسوم رقم 61/7855 التنظيم القضائي).