24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجهة بين قضاة الدرجتين منتفيا دون الحاجة للبحث في اسباب التمييز، مما يستببع رد التمييز شكلا (مادة 117مرسوم رقم 61/7855 التنظيم القضائي).