Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
102/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجهة بين قضاة الدرجتين منتفيا دون الحاجة للبحث في اسباب التمييز، مما يستببع رد التمييز شكلا (مادة 117مرسوم رقم 61/7855 التنظيم القضائي).