Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجهة بين قضاة الدرجتين منتفيا دون الحاجة للبحث في اسباب التمييز، مما يستببع رد التمييز شكلا (مادة 117مرسوم رقم 61/7855 التنظيم القضائي).