29/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 102/2004
- التاريخ
- 29/06/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مفهوم الخطأ الذي يؤدي الى تصحيح الاسم والوارد في المادة 21 من المرسوم 8837/32 (تأليف لجان الاحصاء)، وان كان لا يقتصر على الخطأ المادي، وانما يتناول ايضا الخطأ المعنوي، لا محل له في حالة تصحيح الاسم لاختلاف الاسم المتداول به عن الاسم المقيد في السجلات.
ان استعمال اسم مختلف عن الاسم المسجل في سجلات الاحوال الشخصية لا يشمل على الخطأ وهو لا يجوز ان يؤدي الى تغيير القيود منعا للاخلال بمبدأ ثبات القيود ولانه لا يعود للفرد ان يضع نفسه في موضع خاطىء وان يطلب من القضاء ان يغيّر الاسم.
لا يكون القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب التصحيح مخالفا للقانون ويبرم على هذا الاساس.