Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004

Court
تمييز مدني
Number
102/2004
Date
29/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان مفهوم الخطأ الذي يؤدي الى تصحيح الاسم والوارد في المادة 21 من المرسوم 8837/32 (تأليف لجان الاحصاء)، وان كان لا يقتصر على الخطأ المادي، وانما يتناول ايضا الخطأ المعنوي، لا محل له في حالة تصحيح الاسم لاختلاف الاسم المتداول به عن الاسم المقيد في السجلات.

ان استعمال اسم مختلف عن الاسم المسجل في سجلات الاحوال الشخصية لا يشمل على الخطأ وهو لا يجوز ان يؤدي الى تغيير القيود منعا للاخلال بمبدأ ثبات القيود ولانه لا يعود للفرد ان يضع نفسه في موضع خاطىء وان يطلب من القضاء ان يغيّر الاسم.

لا يكون القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب التصحيح مخالفا للقانون ويبرم على هذا الاساس.