28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2010
- التاريخ
- 28/10/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول موردة انه لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة عند اعتماد القرار المطعون فيه محاضر التحقيقات الاولية التي تمت تلاوتها علنا من دون دعوة منظميها للاستماع اليهم ولا سيما وانه لم يرد اي طلب في هذا الخصوص من المتهم.
اعتبرت المحكمة كلا السببين الثاني والثالث ان عدم توقيع كاتب المحكمة على جميع صفحات القرار الجنائي لا يؤدي الى النقض لانه ليس من اعضاء الهيئة الحاكمة فضلا عن انه يوقع الحكم بعد تلاوته وليس عند تنظيمه.
ردت محكمة التمييز السبب الرابع ومن ثم طلب النقض برمته معتبرة ان قيام مستشارة محكمة الجنايات بتعيين جلسة المحاكمة بدلا من رئيسها على ما جاء في المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية لا يشكل مخالفة للاصول المؤدية الى البطلان كونه من الاجراءات الادارية البحتة.