Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول موردة انه لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة عند اعتماد القرار المطعون فيه محاضر التحقيقات الاولية التي تمت تلاوتها علنا من دون دعوة منظميها للاستماع اليهم ولا سيما وانه لم يرد اي طلب في هذا الخصوص من المتهم.
اعتبرت المحكمة كلا السببين الثاني والثالث ان عدم توقيع كاتب المحكمة على جميع صفحات القرار الجنائي لا يؤدي الى النقض لانه ليس من اعضاء الهيئة الحاكمة فضلا عن انه يوقع الحكم بعد تلاوته وليس عند تنظيمه.
ردت محكمة التمييز السبب الرابع ومن ثم طلب النقض برمته معتبرة ان قيام مستشارة محكمة الجنايات بتعيين جلسة المحاكمة بدلا من رئيسها على ما جاء في المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية لا يشكل مخالفة للاصول المؤدية الى البطلان كونه من الاجراءات الادارية البحتة.