Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
102/2010
Date
28/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول موردة انه لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة عند اعتماد القرار المطعون فيه محاضر التحقيقات الاولية التي تمت تلاوتها علنا من دون دعوة منظميها للاستماع اليهم ولا سيما وانه لم يرد اي طلب في هذا الخصوص من المتهم.

اعتبرت المحكمة كلا السببين الثاني والثالث ان عدم توقيع كاتب المحكمة على جميع صفحات القرار الجنائي لا يؤدي الى النقض لانه ليس من اعضاء الهيئة الحاكمة فضلا عن انه يوقع الحكم بعد تلاوته وليس عند تنظيمه.

ردت محكمة التمييز السبب الرابع ومن ثم طلب النقض برمته معتبرة ان قيام مستشارة محكمة الجنايات بتعيين جلسة المحاكمة بدلا من رئيسها على ما جاء في المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية لا يشكل مخالفة للاصول المؤدية الى البطلان كونه من الاجراءات الادارية البحتة.