الأحكام

12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1021 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1021/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لكل مالك في الشيوع الصفة القانونية لتقديم دعوى ازالة التعدّي عن الملك الشائع مهما كانت حصته.

تتوافر صلاحية قاضي الامور المستعجلة في حالة التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان النزاع الذي يطول بندا غامضا في عقد الايجار يتطلّب تفسيرا، والخوض في اساس النزاع يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، وتبقى له الصلاحية في ازالة عقد التجهيزات التي وضعها المستأجر في المأجور على الرغم من منعه صراحة من وضعها في عقد الايجار.