Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1021 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1021/2001
Date
12/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

لكل مالك في الشيوع الصفة القانونية لتقديم دعوى ازالة التعدّي عن الملك الشائع مهما كانت حصته.

تتوافر صلاحية قاضي الامور المستعجلة في حالة التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان النزاع الذي يطول بندا غامضا في عقد الايجار يتطلّب تفسيرا، والخوض في اساس النزاع يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، وتبقى له الصلاحية في ازالة عقد التجهيزات التي وضعها المستأجر في المأجور على الرغم من منعه صراحة من وضعها في عقد الايجار.