الأحكام

06/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1026 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1026/1995
التاريخ
06/11/1995
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا صلاحية لقضاء التنفيذ لوقف تنفيذ السند التنفيذي لانه بذلك تعرض لكيانه ولا يجوز ذلك متى انتفى النزاع الجدي حول وجود السند التنفيذي او القرار النهائي الصادر عن محكمة الاساس بازالة كيان سند التنفيذ.

لا يلغى الانذار التنفيذي الذي لم يخالف القانون ولم يضر بالمستأنف. فان توجيه انذار تنفيذي الى المستأنف بوجوب دفعه للنفقات والرسوم دون تحديد نسبة توزيعها لا يؤدي الى الاضرار بالمستأنف الذي لو قام بالتنفيذ لكان دفع النسبة التي فرضها عليه القرار الابتدائي فقط والمحددة بالثلث.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مسألة التعسف في استعمال حق التقاضي وهي هنا غير موجودة.