Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1026 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1026/1995
Date
06/11/1995
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

لا صلاحية لقضاء التنفيذ لوقف تنفيذ السند التنفيذي لانه بذلك تعرض لكيانه ولا يجوز ذلك متى انتفى النزاع الجدي حول وجود السند التنفيذي او القرار النهائي الصادر عن محكمة الاساس بازالة كيان سند التنفيذ.

لا يلغى الانذار التنفيذي الذي لم يخالف القانون ولم يضر بالمستأنف. فان توجيه انذار تنفيذي الى المستأنف بوجوب دفعه للنفقات والرسوم دون تحديد نسبة توزيعها لا يؤدي الى الاضرار بالمستأنف الذي لو قام بالتنفيذ لكان دفع النسبة التي فرضها عليه القرار الابتدائي فقط والمحددة بالثلث.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مسألة التعسف في استعمال حق التقاضي وهي هنا غير موجودة.