الأحكام

12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1028/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اثبات استمرار دفع بدل الايجار رغم احتلال المأجور من الغير يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادة 35 من قانون الايجارات 20/82). يكون المستأجر قد حفظ حقه بالاجارة ايضا بحسب المادة 24 من قانون الايجارات 160/92.

لا يحق للمؤجّر المطالبة ببدل ترميم المأجور طالما لم يثبت تضرّر المأجور ولا اعادة ترميمه.

لا يقبل الطلب الجديد الوارد لاوّل مرة في الاستئناف، وان الادلاء باسترداد المأجور للضرورة العائلية، في دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر طلبا جديدا طالما لم يدل به بداية.

لا يمكن اعتبار طلب الاسترداد للضرورة العائلية طلبا متلازما مع الطلب الاصلي (الاسقاط من حق التمديد).