Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1028/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اثبات استمرار دفع بدل الايجار رغم احتلال المأجور من الغير يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادة 35 من قانون الايجارات 20/82). يكون المستأجر قد حفظ حقه بالاجارة ايضا بحسب المادة 24 من قانون الايجارات 160/92.
لا يحق للمؤجّر المطالبة ببدل ترميم المأجور طالما لم يثبت تضرّر المأجور ولا اعادة ترميمه.
لا يقبل الطلب الجديد الوارد لاوّل مرة في الاستئناف، وان الادلاء باسترداد المأجور للضرورة العائلية، في دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر طلبا جديدا طالما لم يدل به بداية.
لا يمكن اعتبار طلب الاسترداد للضرورة العائلية طلبا متلازما مع الطلب الاصلي (الاسقاط من حق التمديد).