Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1028/2001
Date
12/06/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان اثبات استمرار دفع بدل الايجار رغم احتلال المأجور من الغير يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادة 35 من قانون الايجارات 20/82). يكون المستأجر قد حفظ حقه بالاجارة ايضا بحسب المادة 24 من قانون الايجارات 160/92.

لا يحق للمؤجّر المطالبة ببدل ترميم المأجور طالما لم يثبت تضرّر المأجور ولا اعادة ترميمه.

لا يقبل الطلب الجديد الوارد لاوّل مرة في الاستئناف، وان الادلاء باسترداد المأجور للضرورة العائلية، في دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر طلبا جديدا طالما لم يدل به بداية.

لا يمكن اعتبار طلب الاسترداد للضرورة العائلية طلبا متلازما مع الطلب الاصلي (الاسقاط من حق التمديد).