الأحكام

06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2005
التاريخ
06/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سندا للمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون متابعة دعوى الحق الشخصي بوجه ورثة المدعى عليه.

ان ابراز المدعي لفاتورة غير موقعة من المدعي عليه لا تثبت توجّب ثمن البضاعة بذمته، مما يقتضي عدم تصحيح الخصومة وعدم ابلاغ ورثة المدعى عليه بعد رد دعوى الحق الشخصي.