Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سندا للمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون متابعة دعوى الحق الشخصي بوجه ورثة المدعى عليه.
ان ابراز المدعي لفاتورة غير موقعة من المدعي عليه لا تثبت توجّب ثمن البضاعة بذمته، مما يقتضي عدم تصحيح الخصومة وعدم ابلاغ ورثة المدعى عليه بعد رد دعوى الحق الشخصي.