Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
103/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سندا للمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون متابعة دعوى الحق الشخصي بوجه ورثة المدعى عليه.

ان ابراز المدعي لفاتورة غير موقعة من المدعي عليه لا تثبت توجّب ثمن البضاعة بذمته، مما يقتضي عدم تصحيح الخصومة وعدم ابلاغ ورثة المدعى عليه بعد رد دعوى الحق الشخصي.