30/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بنص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، لان انسحاب وكيل المتهم من جلسة المرافعة، بعد ان ردّت المحكمة طلب امهاله من اجل تحضيرها، ومتابعتها السير بالمحاكمة دون وكيل عن المتهم، ومن ثم صدور الحكم، كل هذا يعتبر مساسا بجوهر حق الدفاع الذي هو حق مقدس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة من جديد.