Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
103/2004
Date
30/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بنص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، لان انسحاب وكيل المتهم من جلسة المرافعة، بعد ان ردّت المحكمة طلب امهاله من اجل تحضيرها، ومتابعتها السير بالمحاكمة دون وكيل عن المتهم، ومن ثم صدور الحكم، كل هذا يعتبر مساسا بجوهر حق الدفاع الذي هو حق مقدس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة من جديد.