Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بنص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، لان انسحاب وكيل المتهم من جلسة المرافعة، بعد ان ردّت المحكمة طلب امهاله من اجل تحضيرها، ومتابعتها السير بالمحاكمة دون وكيل عن المتهم، ومن ثم صدور الحكم، كل هذا يعتبر مساسا بجوهر حق الدفاع الذي هو حق مقدس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة من جديد.