الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية يكون غير قابل للطعن امام المحكمة العليا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 من القانون نفسه، لانه لم يفصل في الدفع الشكلي المدلى به. ويتعرض المستدعي الى الغرامة وفقا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بسبب اساءة استعماله حق التقاضي، اذ ابتغى من طعنه اطالة امد الدعوى وإشغال القضاء بفصل دعوى من دون جدوى.