Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2004
- Date
- 17/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية يكون غير قابل للطعن امام المحكمة العليا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 من القانون نفسه، لانه لم يفصل في الدفع الشكلي المدلى به. ويتعرض المستدعي الى الغرامة وفقا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بسبب اساءة استعماله حق التقاضي، اذ ابتغى من طعنه اطالة امد الدعوى وإشغال القضاء بفصل دعوى من دون جدوى.