15/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/2005
- التاريخ
- 15/12/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم المدعي الشخصي التمييز ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية لا يعفي من وجوب توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا.
ان الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر بحيث لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.