الأحكام

15/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2005
التاريخ
15/12/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم المدعي الشخصي التمييز ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية لا يعفي من وجوب توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا.

ان الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر بحيث لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.