Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
103/2005
Date
15/12/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان تقديم المدعي الشخصي التمييز ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية لا يعفي من وجوب توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا.

ان الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر بحيث لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.