Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2005
- Date
- 15/12/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان تقديم المدعي الشخصي التمييز ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية لا يعفي من وجوب توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا.
ان الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر بحيث لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.