الأحكام

10/11/2004

شورى حكم رقم : 103 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
103/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور جاء معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون واستنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 . فاللجنة استندت في قرارها الى تاريخ اشغال المأجور وبدل الايجار ووجود عقد ايجار مسجل. فيكون تخمينها مستندا الى اسس صحيحة.