State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 103 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 103/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور جاء معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون واستنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 . فاللجنة استندت في قرارها الى تاريخ اشغال المأجور وبدل الايجار ووجود عقد ايجار مسجل. فيكون تخمينها مستندا الى اسس صحيحة.