Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 103 /2004

Court
شورى
Number
103/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور جاء معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون واستنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 . فاللجنة استندت في قرارها الى تاريخ اشغال المأجور وبدل الايجار ووجود عقد ايجار مسجل. فيكون تخمينها مستندا الى اسس صحيحة.