27/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/2000
- التاريخ
- 27/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ المادي الوارد في ذكر تاريخ الاتهام (او القرار الاتهامي او مضبطة الاتهام) لا يلحق الضرر بمصلحة المميز ولا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.
ان التقرير الطبي الذي اثبت اصابة المتهم بداء الصرع لم يتضمن ان الحالة المرضية هذه قد افقدت او انقصت الوعي والارادة لديه عملا بالمادتين 231 و233 عقوبات.
ان اغفال ذكر الاسقاط في محضر المحاكمة لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.