Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
103/2000
Date
27/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الخطأ المادي الوارد في ذكر تاريخ الاتهام (او القرار الاتهامي او مضبطة الاتهام) لا يلحق الضرر بمصلحة المميز ولا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.

ان التقرير الطبي الذي اثبت اصابة المتهم بداء الصرع لم يتضمن ان الحالة المرضية هذه قد افقدت او انقصت الوعي والارادة لديه عملا بالمادتين 231 و233 عقوبات.

ان اغفال ذكر الاسقاط في محضر المحاكمة لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.