الأحكام

04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2013
التاريخ
04/04/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد شكلا التمييز المقدم من النيابة العامة لعدم بيان اسباب التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية.

ان جرم تبيض الاموال المنصوص عنه في المادة الثالثة من من القانون رقم 318/2001 يعتبر جنحة وليس جناية لان معيار التفريق لوصف الجرم ما اذا كان يشكل جناية او جنحة هو نوع العقوبة وليس مجتها سندا للمواد 179 و37 و51 عقوبات.