Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
103/2013
Date
04/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد شكلا التمييز المقدم من النيابة العامة لعدم بيان اسباب التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية.

ان جرم تبيض الاموال المنصوص عنه في المادة الثالثة من من القانون رقم 318/2001 يعتبر جنحة وليس جناية لان معيار التفريق لوصف الجرم ما اذا كان يشكل جناية او جنحة هو نوع العقوبة وليس مجتها سندا للمواد 179 و37 و51 عقوبات.