Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا التمييز المقدم من النيابة العامة لعدم بيان اسباب التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية.
ان جرم تبيض الاموال المنصوص عنه في المادة الثالثة من من القانون رقم 318/2001 يعتبر جنحة وليس جناية لان معيار التفريق لوصف الجرم ما اذا كان يشكل جناية او جنحة هو نوع العقوبة وليس مجتها سندا للمواد 179 و37 و51 عقوبات.