الأحكام

12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1031/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

من صلاحية محكمة الاستئناف ان تحدّد بدل المثل عن إشغال المأجور، ولها الاّ تعدّله متى وجدت البدل المحدّد من محكمة البداية بدلا عادلا ويناسب الاسعار الرائجة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار باثبات تملّكه مسكنا خاصا في المدينة او القرية نفسها (المادة 10 من قانون الايجار 160/92).

ان الادّعاء بتحايل المالك على المستأجر لجعله يشتري مسكنا آخر ووعده بتعويض اضافي من خلال مفاوضات شفهية لا يؤخذ به ما دام غير ثابت ويرّد الادلاء لهذه الجهة.

ان المطالبة ببدل تحسين عن المأجور على اساس المادة 27 من قانون الايجار 160 تاريخ 22/7/1992، لا تعطى للمستأجر طالما ان الدعوى غير جاهزة للحكم، ويتوجّب تعيين خبير.