Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1031/2001
Date
12/06/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

من صلاحية محكمة الاستئناف ان تحدّد بدل المثل عن إشغال المأجور، ولها الاّ تعدّله متى وجدت البدل المحدّد من محكمة البداية بدلا عادلا ويناسب الاسعار الرائجة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار باثبات تملّكه مسكنا خاصا في المدينة او القرية نفسها (المادة 10 من قانون الايجار 160/92).

ان الادّعاء بتحايل المالك على المستأجر لجعله يشتري مسكنا آخر ووعده بتعويض اضافي من خلال مفاوضات شفهية لا يؤخذ به ما دام غير ثابت ويرّد الادلاء لهذه الجهة.

ان المطالبة ببدل تحسين عن المأجور على اساس المادة 27 من قانون الايجار 160 تاريخ 22/7/1992، لا تعطى للمستأجر طالما ان الدعوى غير جاهزة للحكم، ويتوجّب تعيين خبير.