الأحكام

31/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1031/1999
التاريخ
31/05/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
الشويري، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف شكلا ما دام قد قدّم ضمن مهلة الاستئناف. ان المادة المطبّقة فيما يتعلّق باستئناف قرار انهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر نتيجة مشكلة تنفيذية هي المادة 643 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 856 اصول المحاكمات المدنية، ان الاستئناف المقدّم قبل التبليغ يكون مقدما قبل بدء مهلة الاستئناف ومقبولا شكلا.

ان صلاحية دائرة التنفيذ فيما يتعلق باستئناف قرار تنفيذ حكم بالنفقة تكون بالبت بجدية النزاع لاحالته الى محكمة الاساس (مادة 829 اصول المحاكمات المدنية.)

وان الحكم بنفقة استشفاء الزوجة يكون من صلاحية دائرة التنفيذ ان تنفّذه بعد ان وجدت ان المنازعة بالايصالات الصادرة عن المستشفى والمفصّلة تبدو غير جدية طالما ان المنفذ عليه قد باشر بالتنفيذ فعلا. فيقرر متابعة التنفيذ ويرد الاستئناف اساسا.